بعد تصريحات داعية.. الإفتاء المصرية تُنهي الجدل حول قضية تعدد الزوجات
أنهت دار الإفتاء المصرية الجدل الحاصل حول قضية تعدد الزوجات، وذلك بعد تصريحات أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، مبروك عطية، بهذا الصدد.
أخبار ذات صلة:
-
بين الحل والحرمة.. الإفتاء المصرية تُحدد حالات عدم جواز ارتداء المرأة البنطال
-
بعد تكرار حالات الانتحار.. الإفتاء المصرية تنهي الجدل حول العقاب
-
دار الإفتاء المصرية تحذر من حديث متداول عن الرسول بشأن الصلاة في رمضان
-
الإفتاء المصرية: صعق وتخدير الأضحية قبل الذبح يجوز شرعا
-
لتقديم مزايا خاصة.. بروتوكول تعاون بين مصر للطيران والكنيسة القبطية الأرثوذكسية
-
طلب عاجل من جورج قرداحي يوجه لمصر بعد توليه حقيبة الإعلام في لبنان
الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد
وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، قالت دار الإفتاء المصرية بشأن تعدد الزوجات: الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنما أبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل، عند الحاجة.
الإسلام لم يأتِ بتعدد الزوجات بل جاء بالحد منه
وأضافت قائلة: من المعلوم أن الإسلام لم يأتِ بتعدد الزوجات، بل جاء بالحد منه، حيث كان شائعا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة، ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنما أبيح للرجل الزواج مرة أخرى، على خلاف الأصل عند الحاجة، لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودا لذاته، ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادا، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية، فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
وفي لقاء له على فضائية إم بي سي مصر، كان مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قد أشار إلى أن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة، وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهن.
ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية
كما أشار إلى أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية، مشيرا إلى أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة.
وتابع مبروك عطية أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه، أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز.
نون – وكالات
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية