- أهم الأخبارالأخبار

الجنائية الدولية تقبل دعوى محامى مصري ضد حكومة الوفاق الليبية

نون القاهرة  

قبلت المحكمة الجنائية الدولية الدعوى التي أقامها المحامى المصري سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ضد حكومة الوفاق الليبية بسبب دعمها للمليشيات المسلحة والقنوات الفضائية التي تمولها جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا في عدد من الدول وما ترتب على ذلك من جرائم ضد الإنسانية .

وحركت الجنائية الدولية الدعوى التي وصلتها يوم 29 ديسمبر 2019، عبر مكتبها المعنى في ليبيا إلى المختصين في المحكمة للبدء في عملية التقاضي والتي تتضمن جمع المعلومات وتحليلها عبر خبراء الجنائية الدولية المعنيين بالتحقيق في الملف الليبي .

واتهمت الدعوى التي اختصمت حكومة الوفاق في طرابلس كلا من سليمان على ‏سليمان دوغة رئيس قناة ليبيا الأحرار التي تبث من ‏دولة تركيا، ‏ونعمان ‏بن ‏عثمان،‏ العضو سابق في الجماعة الليبية المقاتلة ‏فرع تنظيم القاعدة في ليبيا والمقيم في بريطانيا، بالاشتراك في جريمة التحريض على العنف والقتل عبر ‏خطاب يستخدم مفردات تحض على الكراهية ضد أفراد الجيش العربي ‏الليبي وتحريض الشباب الليبي على حمل السلاح وارتكاب جرائم القتل ‏الجماعي خارج نطاق القانون وهى من الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل ‏في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 5 من نظام روما ‏الأساسي والذي ينص على نظر المحكمة لأشد الجرائم خطورة موضع ‏اهتمام المجتمع الدولي وبينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي ‏عرفتها المادة 8 من نظام المحكمة بأنها الجرائم التي ترتكب في إطار ‏خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه ‏الجرائم‎ .

إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف ‏المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 كما يدخل في اختصاص المحكمة ‏جرائم التحريض على القتل العمد في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي ‏طابع دولي، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 المشتركة بين اتفاقيات ‏جنيف الأربع وهي الجرائم المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً ‏فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا ‏سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال والتحريض على ‏استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه ‏والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب‎ ‎والاعتداء على كرامة الشخص‏، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة‎.‎

وقالت الدعوى إن تلك الاتهامات تقع في اختصاص المحكمة وفق قرار مجلس رقم 1970 (2010) والذي أحال الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حيث تنظر المحكمة في الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين ‏والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي .

وأكدت الدعوى أن المذكوران ارتكبا جرائم التحريض على العنف والكراهية عبر ‏وسائل الإعلام لدعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق التي ‏تشكلت وفق اتفاق الصخيرات ولم يعترف بها البرلمان الليبي المنتخب، ‏وهما من أعضاء التيارات الدينية المتشددة ويستخدمان منابر إعلامية غير ‏شرعية تبثها دولة تركيا للتحريض على جنود الجيش الوطني الليبي، ‏وقتل قائده المشير خليفة حفتر، وتهديد أفراد الجيش ومن يساندوهم من ‏المدنيين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حقهم، وهو الأمر الذي ‏ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية وعزز حالة الفوضى وعدم الاستقرار ‏في ليبيا، وكان من شأن ذلك التحريض أن أوقع آلاف القتلى من ‏العسكريين والمدنيين خلال السنوات السابقة .‏

كما استخدم المذكوران وفق الدعوى منابرهم الإعلامية غير الشرعية في دعم وتوفير ‏الغطاء الإعلامي لقيام الجماعات المسلحة المتحالفة مع الوفاق بارتكاب ‏جريمة التهجير القسري للمدنيين من قرى ليبية ثم فرض سيطرتهم عليها، ‏كما تقوم قناة ليبيا الأحرار ببث برامج تدعم الجماعات المسلحة وتقوم ‏بنشر الشائعات وتلفيق الأخبار عبر مواد مصورة وهو ما يمثل أيضا ‏انتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية ‏التي تعمل بها وسائل الإعلام، ‏وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق ‏الإنسان التي تحميه من ‏الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي ‏أوردها مجلس حقوق ‏الإنسان ‏بالأمم المتحدة « ‎UNHRC »‎ تحت عنوان ‏الحدود «المسموح ‏بها» ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول ‏الأعضاء في الأمم ‏المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة ‏وتحمى الخصوصية ‏في ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها ‏وتمنع ‏صحافة ‏‏«الكراهية»، خصوصا التي تشجع على العنصرية أو ‏الكراهية ‏العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎.‎

وقال سعيد عبد الحافظ إن هذه الجرائم التي ارتكبها المذكوران تضعهما تحت طائلة المادة 25 من ‏نظام المحكمة الأساسي والذي يعطى للمحكمة‏‎ ‎اختصاصا على الأشخاص ‏الطبيعيين الذين ارتكبوا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سواء بصفته ‏الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر ‏عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائياً‎ ‎أو قام بالأمر أو الإغراء بارتكاب، ‏أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها‎ ‎أو قام بتقديم ‏العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه ‏الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها‎ ‎وأيضا المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، ‏يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ‏على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم‎ ‎إما بهدف تعزيز النشاط ‏الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض ‏منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة‎ ‎أو مع العلم ‏بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة‎ ‎وبينها ما يتعلق بجريمة الإبادة ‏الجماعية أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة ‏الجماعية‎.‎

ويضع دعمهما الصريح لجرائم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في ‏منزلة الشريك المتضامن في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ‏مليشيات تلك الحكومة غير الشرعية وهو ما سبق وان طبقته المحكمة في ‏قضية الإعلامي الرواندى فرديناند ناهيمانا الذي أدين من المحكمة ‏بالمشاركة في الإبادة الجماعية في رواندا استنادا لتحريضه على الكراهية ‏والتمييز والقتل عبر وسيلة إعلامية.‏

واعتبر عبد الحافظ الممارسات التي ارتكبها المذكوران انتهاكا لنص المادة 20 ‏الفقرة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علي ‏حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية ‏أو الدينية تشكل ‏تحريضاً علي التمييز أو العداوة أو العنف، وقد صدر قرار‏ من الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة سنة 1947 يسمح للدولة لمكافحة نشر ‏الأنباء المزيفة ‏والمشوهة وصدر قرار من منظمة اليونسكو سنة 1970 حول ‏إسهام ‏وسائل الإعلام في تعزيز التفاهم والتعاون خدمة للسلام ورفاهية ‏الإنسان ومناهضة الدعاية للعنف ‏في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏سنة 1978 بمنح الدول أن تتخذ من الإجراءات ما ‏عليها من التزاماتها ‏الخاصة بحرية الإعلام والتي تم إقرارها دولياً لمواجهة ‏الظروف ‏الاستثنائية التي تواجهها الدولة، كما أصدرت لجنة القضاء على التمييز ‏العنصري التوصية رقم 35 والتي تقتضي بموجب منطوقها ‏من الدول ‏الأطراف اعتماد تشريعات لمكافحة خطاب التحريض على ‏الكراهية ‏العنصرية ضمن نطاقها وأوصت ‏اللجنة بأن تعلن الدول الأطراف أن ‏الجرائم التالية يعاقب عليها القانون ‏وأن تعاقب عليها فعليا ‏‎ ‎وهى :‏

‏(أ‌) كل نشر للأفكار القائمة على التفوق أو الكراهية العنصرية أو ‏الإثنية‏، بأي وسيلة من الوسائل.‏

‏(ب‌)‏ التحريض على كراهية أفراد أي فئة على أساس العرق أو اللون ‏أو ‏النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو احتقارهم أو التمييز ‏ضدهم .‏

‏(ت‌)‏ توجيه تهديدات بالعنف ضد أشخاص أو فئات أو التحريض عليه ‏على ‏الأسس المذكورة في (ب) أعلاه .‏

‏(ث‌)‏ شتم أشخاص أو فئات أو السخرية منهم أو التشهير بهم أو ‏تبرير ‏الكراهية أو الاحتقار أو التمييز على الأسس المذكورة في ‏‏(ب) أعلاه، ‏عندما يكون واضح اً أنها تصل إلى درجة التحريض ‏على الكراهية أو ‏التمييز.

 

tF اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى